محمد جواد مغنية

581

الفقه على مذاهب الخمسة

ترك ابن أخ لأبوين أو لأب ، وخمسة أبناء أخ آخر لأبوين أو لأب . قال الأربعة : يقسم المال على عدد رؤوسهم لا على عدد آبائهم وتكون الفريضة من ستة ، لكل واحد سهم . وقال الإمامية : يقسم المال على عدد آبائهم ، لا على عدد رؤوسهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به ، فلابن الأخ الواحد خمسة من عشرة ، وللخمسة الآخرين خمسة أسهم ، لكل واحد سهم من عشرة . ترك ابن أخ وبنت أخ لأبوين أو لأب قال الأربعة : يرث الذكر دون الأنثى مع أنها أخته لأمه وأبيه . وقال الإمامية يرثان معا للذكر مثل الأنثيين . نكتفي بهذا القدر من الأمثلة ، وهي كافية وافية لتقديم صورة كاملة عن أن الميراث عند الإمامية يختلف اختلافا جوهريا عنه عند مذاهب السنة .